الشيخ محمد صنقور علي البحراني

56

المعجم الأصولى

الاحتمال الثاني : ان يكون ما اتفق متنافيا مع الواقع ، وهنا لا بدّ وان يتصدى المعصوم عليه السّلام لبيان الواقع أولا أقل يحدث ما يوجب نقض الاتفاق الواقع بينهم ، حتى لا يستوجب اتفاقهم الاجماع على الباطل . ومنشأ دعوى اللابدّية هي قاعدة اللّطف المستفادة بواسطة العقل العملي ، والتي تعني انّ من حق العبد على مولاه بمقتضى عدالته إرشاده إلى ما هو مقرّب منه تعالى وعدم ايقاعه في الضلال والغواية ولو باهمال هدايته ، فإنّ من المستقبح عقلا ترك الناس في ضلالتهم وغوايتهم ، وهذا ما تنزّه عنه ساحة المولى جلّ وعلا . ومن هنا وجب على اللّه تعالى بعث الرسل وانزال الكتب ونصب الأولياء المرشدين وذلك لهداية الناس وإيقافهم على جادة الحق ، وبهذا وجب على المعصوم عليه السّلام وبحكم وظيفته ان يردع الناس عن الباطل ، فمتى ما اتفقت آراؤهم على باطل فإن مقتضى ما ذكرناه هو لزوم تنبيههم ومع عدم التنبيه يستكشف انّ ما اتفقوا عليه موافق للحق وإلا لزم نفي العدالة عن اللّه جلّ وعلا ، وذلك إما لانّه تعالى لم يجعل لهم مرشدا هاديا أو انّه جعل لهم مرشدا غير معصوم ، وكلاهما منفيان بقاعدة اللطف والتي تستوجب ان يجعل اللّه تعالى للعباد علما هاديا معصوما لا يتوانى ولا يتلكأ عن بيان الحق كما لا يخفى عليه ما هو الحق . وبما بيناه يتضح انّ قاعدة اللطف هي المنشأ لدعوى حجية الإجماع المحصّل عند أصحاب هذا المسلك ، ويتضح أيضا انّ قاعدة اللطف - لو تمت - فهي من مدركات العقل العملي ، إذ انّها تعبير آخر عما يدركه من استحقاق العبد للإرشاد والهداية وقبح ايقاعه في الضلالة ولو باهمال هدايته . * * *